للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٤٥ - احتجوا: بقوله تعالى: (فتحرير رقبة).

٢٤٥٤٦ - قلنا: الظاهر يقتضي جواز التحريم عن القتل بنفس الفعل، وهذا لا يكون إلا فيمن عليه كفارة، فأما من عليه كفارات؛ فيحتاج إلى التحرير ثم التعيين، وهذا لا يدل الظاهر عليه، [وقوله - صلى الله عليه وسلم -]: (الأعمال بالنيات) مشترك الدليل، لأنه لم ينو كفارة الظهار، ولم يقع عتقه عنها، ولم ينوها.

٢٤٥٤٧ - قالوا: كفارة واجبة، فلا يفتقر جوازها إلى التعيين ليبينها. أصله: إذا كانت عليه كفارة واحدة، أو كان عليه كفارات من جنس واحد.

٢٤٥٤٨ - قلنا: المعتبر السبب الذي يحتاج إلى التمييز، فإذا كانت الكفارة واحدة فقد تميزت، وإذا نوى الكفارة فقد ميزها عن غيرها، فتعينت. وإذا كان عليه كفارتان من ظهار وقتل فنوى التكفير لم تتميز إحداهما عن الأخرى، فلم تجز، كما لو أعتق لا ينوي التكفير لم يجزه ذلك عن الكفارة، لأن إطلاق العتق لا يتميز عن الفاعل، وأما إذا كانت من جنس واحد، فلأن حكم الجنس في نية التمييز يخالف الجنسين، بدلالة أن قضاء أيام من رمضان لا يجب فيها نية التعيين، وقضاء رمضان وصوم النية يفتقر إلى تعيين النية لاختلاف جنسها.

٢٤٥٤٩ - فإن قيل: الصلاة لا يختلف فيها الجنس والجنسان في اعتبار تعيين النية.

٢٤٥٥٠ - قلنا: هذا دليل عليكم؛ لأن تعيين النية إذا وجب في الظهرين وهما

<<  <  ج: ص:  >  >>