للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٩٥ - قالوا: بأنه مكاتب فلا يجوز دفع الكفارة إليه كمكاتبه.

٢٤٦٩٦ - قلنا: مكاتبه لا يجوز دفع زكاة ماله إليه، فكذلك كفارته، ولو كاتب غيره يجوز دفع زكاته إليه، كذلك كفارته.

٢٤٦٩٧ - قالوا: المكاتب لا يخلوا إما أن يكون في يده مال أو لا يكون؛ فإن كان في يده مال فهو غني. وإن لم يكن فهو يقدر على الغنى بأن يعجز نفسه، فلذلك لم يجز دفع الكفارة إليه.

٢٤٦٩٨ - قالوا: وليس كذلك الزكاة؛ لأنها تدفع إلى الغني العامل، وابن السبيل، والغارم لإصلاح ذات البين.

٢٤٦٩٩ - قلنا: إن كان في يده مال فهو لا يملكه ولا يكون غنيًّا به.

٢٤٧٠٠ - وإن لم يكن فهو لا يقدر أن يعجز نفسه عندنا إلا أن يعجز [نفسه برضا سيده]،ولأن قدرته على أن يستغني لا يمنعه من أخذ الصدقة، بدلالة أنه من وهب لفقير مالًا فهو يقدر على قبوله ليستغنى به. ويجوز له أخذ الصدقة قبل القبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>