٢٤٧٠٨ - احتجوا: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: دفع إلى المكفر الثمن فقال: (تصدق بهذا).
٢٤٧٠٩ - والجواب: أن هذا يدل على جواز الصدقة، وقد روي أنه قال لسلمة بن صخر:(أطعم) وهذا يفيد التمكين فأفادنا - صلى الله عليه وسلم - جواز الأمرين، ولأنه قال:(تصدق). ولأن المكفر كان فقيرًا، والتمكين يحتاج أن يهيأ الطعام فيلزمه مؤنة، والتمليك لا يحتاج إلى ذلك فأمره بأيسر الأمرين لفقره.
٣٤٧١٠ - قالوا: صدقة وجبت بالشرع، فلا يجوز فيها التمكين كالزكاة.
٢٤٧١١ - قلنا: روى عن أبي يوسف أنه قال يجزى التمكين فيها. وقال محمد: لا تجوز. فعلى قول أبي يوسف لا نعلم الأصل، وعلى قول محمد أوجب الله تعالى الزكاة بلفظ الإيتاء، فقال:(وءاتوا الزكوة) بلفظ الصدقة. وذلك يفيد التمليك فأوجب الكفارة بفظ الإطعام وذلك يفيد التمكين.
٢٤٧١٢ - قالوا: ما يقع به التمكين لا يجزئ فيه التمكين كالكسوة.
٢٤٧١٣ - قلنا: التمكين في الكسوة لا يحصل للفقير عن الكسوة وإنما يحصل له الانتفاع بها فهو في معنى العارية فلا يجزئ وليس كذلك الإطعام لأن