للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢١٠

موجب قذف الزوج

٢٤٧٣٧ - قال أصحابنا: موجب قذف الزوج اللعان.

٢٤٧٣٨ - وقال الشافعي: موجب قذفه الحد وإنما يسقط ذلك عن نفسه بالأيمان.

٢٤٧٣٩ - لنا: قوله تعالى: (والذين يرمون أزجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) فذكر الله تعالى لعان الزوج وحكمه، وهو اللعان؛ فالظاهر أنه جمع الحكم المتعلق بقذفه. ومن زعم أن حكم القذف من الخلة فهو مدع لخلاف الظاهر.

٢٤٧٤٠ - فإن قيل: (فشهدة أحدهم أربع شهدت) تقديره: فشهادة القاذف

<<  <  ج: ص:  >  >>