للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله وإذا تعارض ذلك سقط التعرض به أو نقول إنها شهادة مؤكدة باليمين، فلذلك ذكر كل واحد من الأمرين.

٢٤٨٣١ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية: (قم فاحلف).

٢٤٨٣٢ - قلنا: هذا اللفظ لا يعرف ولا يوجد فلو ثبت ما قالوه فلأن اللعان شهادة مؤكدة باليمين، والشهادة باليمين لا زجر فيها واليمين فيها معنى الزجر، فعبر بذلك ليقع الزجر دون غيره.

٢٤٨٣٣ - قالوا: لو كان شهادة لم يصح أن يشهد الزوج لنفسه.

٢٤٨٣٤ - قلنا: ولو كان يمينًا لم يجز أن يحلف ويستحق باليمين في القسامة ولكان عندكم.

٢٤٨٣٥ - قالوا: لو كان شهادة، لاعتبر فيه العدد.

٢٤٨٣٦ - قلنا: من الشهادات مالًا يعتبر فيه العدد كالشهادة بالولادة وبرؤية الهلال. ولأن العدد لا يمكن اعتباره؛ ألا ترى أنه عنى غير الزوج لا يلاعن، فجعل تكرار الشهادة فيه لعدد الشهود. وإذا ثبت أن اللعان شهادة والعبد والكافر ليسا من أهل الشهادة على المسلمين لم يتعلق اللعان بقذفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>