للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٨٤٨ - قلنا: أسباب الحقوق إذا أذن فيها الآدمي لم يسقط الحد كالزنا بالمطاوعة.

٢٤٨٤٩ - فإن قيل: القصاص يسقط بالإذن.

٢٤٨٥٠ - قلنا: لأن المقطوع قد يكون له عوض صحيح في الإذن، فلما جاز أن يقع الجرح متاحًا بالإذن، فأسقط العود فإذا ثبت أنه حق الله تعالى لم يصح العفو عنه ولأنه لا يصح العفو عن بعضه مع كونه مما يتبعض فلا يصح العفو عن جملته كالحد، ولأن كل عقوبة يجوز العفو عنها بغير عوض يجوز بعوض كالقصاص لم يصح العفو بعوض، فدل على أنه لا يصح له.

٢٤٨٥١ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إن حرمة أموالكم كحرمة أعراضكم).

٢٤٨٥٢ - قالوا: والمال من حقوق الآدميين كذلك العوض.

٢٤٨٥٣ - قلنا: هل العوض لحرمة الله تعالى أو الاجتماع في جهة واحدة؟.

٢٤٨٥٤ - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج من منزله قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على

<<  <  ج: ص:  >  >>