للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه يجوز استيفاء بعضه دون بعض. ولما كان الحد لا يصح استيفاء بعضه مع إمكان إسقاط بعضه دل على أنه ليس لحق الآدمي، أو نقول المعنى في المال أن استيفاءه بعد ثبوته لا يقف على الإمام فكان حقًا للمستوفي والحد يقف استيفاؤه على الإمام فكان حقًا له.

٢٤٨٥٨ - قالوا: حق يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه كالأموال.

٢٤٨٥٩ - قلنا: سائر الحدود لا يقضي فيها بعلمه لأنه المطالب لها، فإذا قضى بعلمه فكأنه قضى لنفسه وهذا الحد يطالب به الآدمي، فإذا قضى بعلمه والقضاء وقع لغيره فيجوز القضاء.

٢٤٨٦٠ - قالوا: الشهود يشهدون بالزنا وهم الخصوم، فإذا جاز أن يكون الشاهد خصمًا جاز أن يكون القاضي خصمًا ويقضي بعلمه، كما تحوز شهادة الخصم.

٢٤٨٦١ - قلنا: المعنى في قولنا: إن الشهود خصوم أن شهادتهم لا تفتقر إلى مدع فأما أن يكونوا خصومًا في الحقيقة فلا، وإنما الخصم هو الله تعالى والحاكم قائم مقامه فلا يقضي بعلمه فيما يثبت له استيفاؤه.

٢٤٨٦٢ - قالوا: وجوب حد القذف يعتبر فيه صفات المقذوف من الحرية

<<  <  ج: ص:  >  >>