للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإحصان، فدل على أنه من حقوقه.

٢٤٨٦٣ - قلنا: ويعتبر فيها صفات القاذف من العقل والبلوغ، وإن لم يكن من حقوقه، وحد الزنا يعتبر فيه صفات الزاني من الإحصان وعدمه وهو من حقوق الله تعالى، وكذلك يعتبر في حال السارق وحال المسروق.

٢٤٨٦٤ - قالوا: عقوبة لا يصح الرجوع عنها بعد الاعتراف بها كالقصاص وكحد الزنا والسرقة، ومنها ما يصح الرجوع عنها كالذي أقر بإتلاف ستارة الكعبة أو آلة المسجد، ومن أقر بأن عليه زكاة فلا يمنع أن يكون حد القذف لا يصح الرجوع فيه وإن كان من حقوق الله تعالى.

٢٤٨٦٥ - قالوا: هذه حقوق الآدميين.

٢٤٨٦٦ - قلنا: هذا يتقرب به إلى الله تعالى، ويتم القربة فيه غير أنه يتعلق به حق آدمي فدل أنه لحق الله تعالى والمعنى في القصاص أنه يجوز إسقاطه بعوض، فكان حقًا للآدمي ولما كان حد القذف عقوبة لا يصح العفو عنها بعوض دل على أنها من حقوق الله تعالى.

٢٤٨٦٧ - قالوا: ما وجب لإلحاق الشين بالغير كان من حقوقه كأرش الشجة.

٢٤٨٦٨ - قلنا: إذا زنى بمكرهة حد، لإلحاق الشين بها والحق لله تعالى، وإذا سرق مال غريه قطع [اليد] لإلحاق الشين بماله والحق لله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>