للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٢١

قذفها بالوطء في الموضع المكروه

٢٤٩٤٧ - قال أبو حنيفة: إذا قذفها بالوطء في الموضع المكروه لم يلاعنها.

٢٤٩٤٨ - قال الشافعي: يلاعنها.

٢٤٩٤٩ - لنا: أنه وطء لا يؤدي إلى اختلاط النسب، فالقذف به لا يوجب اللعان كما لو وطئ فيما دون الفرج. وهذه المسألة مبنية على أن هذا الوطء يتعلق به حد ولأنه يجب على الأجنبي إذا قذفها به الحد، كذلك اللعان.

٢٤٩٥٠ - احتجوا: بقوله تعالى: (والذين يرمون أزوجهم)

٢٤٩٥١ - قلنا: أجمعنا على أن المراد به الرمي بالزنا فصار كالمذكور، ونحن لا نسلم أن هذا زنا.

٢٤٩٥٢ - قالوا: فرج تبتغي اللذة بالوطء فيه غالبًا كالفرج.

٢٤٩٥٣ - قلنا: المعنى هناك أن النسب يختلط بالوطء فيه فلا يوجد في غيره.

٢٤٩٥٤ - قالوا: أدخلت عليه المعرة فكان له قطع فراشها كالوطء في الفرج.

٢٤٩٥٥ - قلنا: قد بينا أن اللعان في الظاهر ثبت لحقها ولنفي الشين عنها ولهذا يقف على مطالبتها، فلم يصح ما قالوه. ولأن الشين الذي لحقها بالقذف متحقق والشين الذي أدخلته عليه فيه بدعواه لا يعلم فكيف تعلق الحكم بشين لم يثبت، ولا تعلق بشين ثابت معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>