للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}، قالوا: وهذا أمر يقتضي الوجوب، وقد أجمعنا [على] أنه لا يجب في غير الصلاة، فلم يبق إلا أن يحمل على الصلاة.

٢٤١٥ - والجواب: أن مذهب أبي الحسن أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - تجب في غير الصلاة مرة واحدة.

٢٤١٦ - وقد قال الطحاوي: الصلاة واجبة عليه كلما ذكر، وليست شرطا في الصلاة. ومتى قلنا بوجوب ذلك خارج الصلاة لم يمكن ما قالوه. ولا يقال: إن الكلام مع أبي حنيفة فلا يلزمنا قول غيره؛ لأن الطحاوي لم يضف ما قاله إلى نفسه، ويجوز أن يكون على طريق الرواية.

٢٤١٧ - قالوا: من أصلنا أن الأمر يفيد التكرار، فظاهر الآية يقتضي وجوب الصلاة في كل حال- الصلاة وغيرها-، ويسقط ما سوى الصلاة بدليل، وبقي الأمر في الصلاة.

٢٤١٨ - قلنا: الأمر لا يفيد التكرار عند الشافعي، ثم لو سلمنا ذلك اقتضى ظاهر الآية وجوب الصلاة بكل حال، فنقول بذلك على ما حكاه الطحاوي، ولا يمكنهم استعماله إلا بالتخصيص، ومن استعمل العموم أولى ممن خصصه.

٢٤١٩ - قالوا: قال الله تعالى: {وسلموا تسليما} فدل على أن الصلاة المأمور بها التي يتعقبها السلام.

٢٤٢٠ - قلنا: لو كان المراد ما قلتموه لقال: وسلموا تسليما؛ لأن سلام الصلاة معرف، فلما ذكر سلاما منكرا دل على أن المراد به: السلام لأمره تعالى، كما قال: {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}.

٢٤٢١ - قالوا: وروى كعب بن عجرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في

<<  <  ج: ص:  >  >>