للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٧١

غلبة الماء الطعام على اللبن

٢٥٧٧٢ - قال أصحابنا: إذا غلب الماء والطعام أو الدواء على اللبن لم يقع به التحريم.

٢٥٧٧٣ - وقال الشافعي: إذا تحقق وصول أجزاء اللبن إلى الجوف وقع به التحريم.

٢٥٧٧٤ - لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الرضاعة من المجاعة) (والرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم)، و (الرضاع ما فتق الأمعاء) وهذا لا يوجد في اللبن المشوب بالماء ولأن خلطه لا يكتفي به الصبي في الغذاء، أو لا يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم فصار كلبن الشاة.

٢٥٧٧٥ - ولا يلزم الجرعة الواحدة لأن جنسها مؤثر في هذه المعاني، ولأن كل ما وصل إلى جوف الصبي بعد الحولين لم يتعلق به التحريم إذا وصل فيهما لم ينبت اللحم، كلبن الميتة إذا غلب الماء عليه.

٢٥٧٧٦ - ولأنه حكم يتعلق باللبن فسقط غلبة الماء عليه، كاليمين إذا حلف لا يشرب.

٢٥٧٧٧ - ولا يلزم اللبن النجس إذا غلب الماء عليه، لأن ذلك الحكم يتعلق بالنجاسة لا باللبن ولأنه حكم يتعلق بوصول مائع إلى الجوف على طريق التغليظ، فغلبة الماء عليه تسقط ذلك الحكم. أصله الحد الذي يجب بشرب الخمر.

٢٥٧٧٨ - احتجوا: بأنه وصل غير المحرم إلى محله في وقته وعدده فوجب أن ينشر الحرمة. أصله إذا لم يختلط به غيره.

٢٥٧٧٩ - قلنا لا نسلم أنه وصف اللبن المحرم، لأن هذه الصفة مستحقها اللبن إذا كانت بنفسه أو كانت قوته باقية مع المخالطة. وقولهم في وقته وعدده دليل عليهم؛ لأن الوقت إنما اعتبر، لأن الصبي يكتفي به في مدة الرضاع باللبن، ولا يكتفى بغيره فعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>