للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٧٤

لبن الميتة إذا شربه الصبي

٢٥٧٩٦ - قال أصحابنا: إذا حلب لبن الميتة فشربه الصبي ثبت التحريم.

٢٥٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يثبت به التحريم.

٢٥٧٩٨ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الرضاعة من المجاعة)، (والرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم) وهذا موجود في الميتة.

٢٥٧٩٩ - ولا يقال إن لبن الميتة يستضر به الصبي؛ لأن لبن الميتة كلحمها، ونحن قطعنا أن لحم الميتة لا يضر، والمسك ميتة ولا يضر، ولأنه وصل إلى جوف الصبي في مدة الرضاع ما يقع بجنسه التغذي، كلبن الحية. ولأنه لبن يكتفى به من الغذاء فصار كما لو حلب منه في حياتها وشربه الصبي بعد موتها.

٢٥٨٠٠ - ولأن فعلها في الرضاع غير معتبر بدلالة لو أكرهت على أخذ اللبن أو أخذ منها وهي نائمة أو مغمى عليها يثبت به التحريم. والموت يوجب تعذر فعلها ولا يمنع وقوع التحريم.

٢٥٨٠١ - فإن قيل النائم له فعل بدلالة أنه لو انقلب على إنسان فقتله وجبت الدية فلذلك تعلق الحكم بما وجد من لبنها.

٢٥٨٠٢ - [قلنا: النائم لا يجب عليها إن لم يكن لها فعل وهو الحركة ولا تجب عليها شيء] وإن لم يكن لها فعل فدل على أن فعلها غير معتبر.

٢٥٨٠٣ - فإن قيل لا يمنع أن يوجد الفعل في حال الحياة، فيتعلق به أحكام بعد الموت،

<<  <  ج: ص:  >  >>