للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٨٧

الحضانة بعد افتراق الزوجين

٢٦٠٨٢ - قال أصحابنا: إذا افترق الأبوان فالأم أحق بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يأكل وحده ويشرب ويتوضأ ويلبس.

٢٦٠٨٣ - وقال الشافعي: الأم أحق به حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير فيكون عند من يختار من الأبوين، فإن اختار الأم كان بالليل عندها وبالنهار عند الأب.

٢٦٠٨٤ - قالوا: وإذا كان الولد حرًا وأحد أبويه مملوك لم يخير، والحر أولى. وإن كان أحدهما كافرًا لم يخير. والمسلم أولى. وقال الإصطخري يخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>