للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٦٠ - احتجوا: بقوله [- صلى الله عليه وسلم -]: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده».

٢٦٢٦١ - الجواب: أن حرف العطف إذا عطف مفردًا على مفرد بمنزلة حرف التثنية، بدلالة قوله: كأن بين فكها والفك [فأرة مسك ذبحت في سك]

٢٦٢٦٢ - يقتضي: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. وفصل

<<  <  ج: ص:  >  >>