للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٩٣ - وقالوا: إذا رمى إلى حربي فأصابه بعد إسلامه، نص في الأم على أن فيه الدية اعتبارًا بحال الإصابة.

٢٦٤٩٤ - وقالوا: لو رمى [المحرم] صيدًا فأصابه بعد (إحلاله) فلا ضمان، فإن رمى الحلال ثم أحرم فأصابه ضمن، ولو رمى المجوسي ثم أسلم فأصاب السهم يؤكل.

٢٦٤٩٥٥ - والدليل على سقوط الضمان في [الحربي]: أن الرمي مباح وسبب الجناية إذا أبيح مطلقًا لم يضمن ما تولد منه في حق الآدمي، أصله إذا حفر بئرًا في داره فوقع فيها إنسان، ولا يلزم إذا رمى إلى صيد، لأن الإباحة ليست مطلقة [فشرط] السلامة. وإذا ثبت في الحربي قسنا عليه المرتد بعلة أنه رمي في مباح الدم.

٢٦٤٩٦ - ولأن الرمي كمباشرة الجناية، بدلالة أن التسمية في الذبيحة يعتبر عند الرمي، لأنه موجب للإصابة. ألا ترى أن الرمي إذا وقع لم يكن (بد) من الإصابة

<<  <  ج: ص:  >  >>