للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥١٠ - وقال الشافعي رحمه الله: ديته لورثته.

٢٦٥١١ - لنا: أن المعتبر حال الرمي (على) ما بينا، فصار كما لو جرحه ثم أعتقه. لأن الإصابة موجبة بالرمي، فكأنه قتله وهو عبد.

٢٦٥١٢ - ولأن الرمي وقع والجناية علة توجب، فلا يتغير ذلك الموجب بعتقه، كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص.

٢٦٥١٣ - احتجوا: بأن السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية فصار كمن حفر بئرًا فوقع فيها من كان (عبدًا عند) الحفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>