للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٤ - والجواب: أن هذا يقتضي وجوب التغطية، وعندنا أنها تجب، فإذا ترك بعضها عفي عنه. ولأن الخلاف في تغطيتها للصلاة، وأما من الآدمي فيجب في الجميع، ولم يذكر في الخبر الصلاة.

٢٥٥٥ - قالوا: روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، تصلي المرأة بخمار ودرع إذا لم يكن عليها إزار؟ فقال: (نعم).

٢٥٥٦ - فلا يدل على نفي ما عداه. ولأن تغطية القدم واجبة في إحدى الروايتين.

٢٥٥٧ - قالوا: كل عضو لو انكشف ربعه منع الصلاة، إذا انكشف أقل من ربعه منع، كالعورة المغلظة.

٢٥٥٨ - قلنا: اعتبار إحدى العورتين بالأخرى فاسد؛ لتغليظ أحدهما وتخفيف الآخر، ولأن أحدهما مجمع عليه، ولأن أحدهما مختلف فيه، فلم يصح اعتبار أحدهما في القدر بالآخر. ولأن ما دون الربع في العورة المغلظة قد يعفى عنه عندنا؛ لأن السرة قد يكون ربعها مقدار الدرهم فيعفى عنه.

٢٥٥٩ - قالوا: كشف من عورته ما هو قادر على تغطيته، كما لو كشف ربع فخذه.

٢٥٦٠ - قلنا: ما كان شرطا من شرائط الصلاة جاز أن يختلف اليسير منه والكثير- كالنجاسة-، فلم يجز قياس أحدهما على الآخر. ولأن اليسير لا يمكن الاحتراز منه؛ لأن الإنسان قد يغفل عنه في العادة، والكثير يمكن الاحتراز منه، فلذلك افترقا.

٢٥٦١ - قالوا: لما وجب في تغطيته عن الغير التسوية فيما دون الربع والربع، كذلك في باب الصلاة.

٢٥٦٢ - قلنا: التغطية عن الغير إنما يمنع للشهوة، وذلك يستوي فيه القليل والكثير، والستر في الصلاة؛ طلب لأنه شرط فيها قد يختلف فيها القليل والكثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>