للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر أن عمر وعليا رضي الله عنهما كانا يقولان في الذي يموت من قصاص: (لا دية له).

٢٦٧٨٠ - قلنا روى إبراهيم عن ابن مسعود [- رضي الله عنه -] أنه قال في الذي يموت من القصاص: (يحط عنه [قدر] جراحته، ثم يكون ضامنا لما بقي). فإن قيل: هذا أيضًا (يخالف) قولكم.

٢٦٧٨١ - قلنا: خالفها في الضمان فلم يثبت (به) الاحتجاج، ثم الكلام في كيفية الضمان كلام في مسألة أخرى، وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>