للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٨٢٠ - قلنا: المعنى فيه أن القصاص وجب (عن) جميع النفس، وليس كذلك في مسألتنا، لأن المال وجب في بعض النفس، فلم يجب القصاص في بقيتها.

٢٦٨٢١ - قالوا: القصاص وضع لصيانة الدماء، فلو (أسقطت المشاركة) القصاص (لقصد) كل إنسان إلى من يشاركه صبي أو مجنون فيسقط القصاص عنه.

٢٦٨٢٢ - قلنا: إذا ضرب الرجل بآلة لا يقتص فيها، ثم ضربه بالسيف فمات لا قصاص عليه، وإن جاز أن يتوصل بذلك إلى إسقاط القصاص، لأنه على فعل نفسه، ونعني صفاته أقدر منه على فعل غيره.

٢٦٨٢٣ - وقد حكى المزني [رحمه الله] عن الشافعي [رحمه الله] مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن [رحمه الله] في هذه المسألة، قال الشافعي [رحمه الله]: سألت محمدا عن الصبي والبالغ إذا اشتركا في القتل هل يقتل البالغ، قال: لا، لأن الصبي لا مأثم عليه، (فقال له): هذا ينتقض بالأب والأجنبي. إذا اشتركا، وهذا كلام لا

<<  <  ج: ص:  >  >>