للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٠٥ - قلنا: لا نسلم في مسألتنا أن الأصابع مقصودة بالقصاص بدلالة أنه ليس (له) أن (يفردها) بالإتلاف، كما أن من ثبت له القصاص في النفس ليس له أن يفرد اليد بالقطع، والمعنى في قاطع الإصبعين: أن القصاص ثبت له في كل أصبع على حالها، فإذا عدمت أحدهما وجب أرشهما.

٢٦٩٠٦ - وفي مسألتنا لم يثبت له حق في الأصابع نفسها، وإنما ثبت له إتلاف الجملة، وتتلف الأصابع بتلفها، كأن في يد القاطع ست أصابع تقطع؛ لأن حقه في الزند، قلنا: كذلك نقول، لأن الإصبع الزائدة تغير في الكف كالشلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>