للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٣٢ - فإن قيل: فيه قولان. دلَّلنا عليه بأن الجناية فيما دون النفس توجب معنى عند استقرارها، فإذا سرت سقط، بيان ذلك: ألا ترى أنه يَقطع يديه ورجليه وأنفه وذكره و (يَفقأ) عينيه فتجب عليه لو استقرت هذه الجنايات خمس ديات، فإن مات وجب دية واحدة؟. (فلو قلنا) إنه (يستوفى) الديات استوفينا ما لا يتحقق أنه واجب، وهذا لا يصح، وإذا ثبت هذا قسنا عليه بعلة أنه أحد موجبي (العلة).

٢٦٩٣٣ - ولأن جناية العمد (موجبها) القصاص وذلك لا يمكن، فإذا وجب التوقف في موجب جناية الخطأ فالعمد أولى.

٢٦٩٣٤ - وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أن الجناية فيما دون النفس إذا سرت إلى النفس وجب القصاص في النفس ولم يجب فيما دونها، فلو استوفينا القصاص فيما دون النفس استوفينا ما يجوز أن يكون غير مستحق وهذا لا يجوز.

٢٦٩٣٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين}.

٢٦٩٣٦ - قلنا: هذا في الحالة إلى الواجب العين، وهذا لا يكون إلا بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>