للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنه ستر واجب فجاز إسقاطه بالثوب النجس من غير ضرر، كالستر عن الآدمي.

٢٥٨٣ - احتجوا: بانها صلاة مع نجاسة مقدور على إزالتها يمكن الاحتراز عنها غالبا، فوجب أن لا يعتد بها، كما لو كان معه ثوبان: طاهر ونجس.

٢٥٨٤ - والجواب: أن قولهم: مقدور على إزالتها، غير مسلم؛ لأنه لا يقال فيمن ألقى عنه الثوب: أزال النجاسة، وإنما يقال: لم يستعمل النجس. وإذا لم يصح هذا الوصف انتقضت العلة بمن معه ثوب نجس وهو يخاف البرد. ثم أصلهم: من كان معه ثوب طاهر، والمعنى فيه أنه يقدر على الستر وترك النجاسة، فلم يجز له استعمالها، وفي مسألتنا لا يقدر على ترك النجاسة إلا بترك الستر، فلذلك عفي عنها.

٢٥٨٥ - قالوا: كلما لزمه استعماله للصلاة إذا كان نجسا، كالماء.

٢٥٨٦ - قلنا: نجاسة الماء مخالفة لنجاسة الثوب؛ لأن اليسير يعفى عنه في أحدهما دون الآخر. ولأن الطهارة بالماء النجس لا تجوز بحال، والصلاة في الثوب النجس تجوز بحال إذا خاف البرد، فلم يعتبر أحدهما بالآخر.

٢٥٨٧ - ولأن الماء يراد التطهير، والنجس لا يطهر، فلا يستفيد باستعماله فائدة، والثوب يراد للستر، وهذا المعنى يحصل بالنجس، فهو يستفيد باستعماله فائدة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>