للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٧٣ - قلنا: لا رواية في ذلك، وظاهر مذهبهم يدل على وجوب الدية. وألزموا الأظفار. وكان شيخنا أبو بكر الخوارزمي يقول: يجب فيها كمال الدية. وكان شيخنا أبو عبد الله الجرجاني يقول: لا تجب فيها الدية.

٢٦٩٧٤ - لأن الأظفار المقصود منها المنفعة، وفواتها لا يفوت المنافع من الأصابع بكمالها.

٢٦٩٧٥ - قالوا: لو قطع الأجفان وجب فيها الدية، و (دخلت) الأهداب فيها، (فإذًا) الأهداب تابعة، و [لا] يجب بها على الانفراد دية أصله الكف مع (الأصابع).

٢٦٩٧٦ - قلنا: يبطل باللسان، فإنه إذا قطعه وجبت الدية ودخل أرش الكلام فيها بذهاب الكلام، على (قول) هذا، الكلام تابع، ولو ضرب رأسه فذهب الكلام وجبت الدية، وكذلك لو قطع العين والأجفان وجبت الدية، ولو أفرد الأجفان وجبت الدية، ولو أتلف النفس وجبت الدية ودخلت الأعضاء فيها، وإن كان لو أفرد الأعضاء وجب فيها الديات.

<<  <  ج: ص:  >  >>