للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار).

٢٧١٠٧ - فإن قيل: المراد بهذا دخوله بغير إحرام؟

٢٧١٠٨ - قلنا: وقتاله أيضًا بدلالة قوله: [فمن] (ترخص) بقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، (وإنما) أحلت لي ساعة من نهار).

٢٧١٠٩ - ولأنه قتل مباح، فجاز أن يكون للحرم تأثير في (حظره) أصله قتل الصيد.

٢٧١١٠ - ولا يلزم قتل الحشرات لأنا قلنا: [قتل] مباح، وذلك القتل قد يكون واجبا إذا خاف الضرر منها.

٢٧١١١ - ولا يلزم الذبح، لأن ذلك لا يسمى قتلا وإنما سمي ذكاة وذبحا.

٢٧١١٢ - ولأنه قتل أبيح لغير دفع الضرر فأشبه قتل الصيد. ولا يلزم الحشرات. لأن قتلها أبيح لدفع ضررها.

٢٧١١٣ - فإن قيل: المعنى في الصيد أنه لما أثر الحرم فيه استوى (الملتجئ والقاتل) في الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>