للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمقتول.

٢٧١٥٥ - قلنا: هذا يدل على أن للولي أن يستوفى. وهل يستوفى غير الولي، موقوف على الدليل.

٢٧١٥٦ - ولأن الأب يستوفى للابن كما يستوفى الوكيل للولي عند مخالفنا.

٢٧١٥٧ - قالوا: قود غير منحتم، فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه أصله إذا كان لبالغ عاقل.

٢٧١٥٨ - قلنا: المستحق هناك لا يجوز أن يستوفى الدية بغير رضاه. فكذلك القصاص. والأب يجوز أن يستوفى الدية بغير رضا الصغير، كذلك القصاص.

٢٧١٥٩ - قالوا: ولاية لا يملك بها إيقاع الطلاق، فلا يملك بها استيفاء القصاص في النفس كولاية [الوصي].

٢٧١٦٠ - قلنا: ولاية [الوصي] أضعف من ولاية الأب، بدلالة أنها تثبت بتولية ولا يملك بها التزويج، وولاية الأب تثبت بغير تولية ويملك بها التزويج.

<<  <  ج: ص:  >  >>