للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٤٠

جنايات المرأة في النفس

٢٧٣٤٥ - قال أصحابنا: جنايات المرأة في النفس وما دونها على النصف من الرجل وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وقال زيد بن ثابت مثل ذلك فيما بلغ ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء.

٢٧٣٤٦ - وبه قال الشافعي: في أحد قوليه.

٢٧٣٤٧ - لنا: أنها جناية على حرة، فكان الواجب فيها نصف ما يجب على الرجل الحر أصله إذا زادت على الثلث.

٢٧٣٤٨ - ولأنها جناية لو زادت على الثلث اعتبرت بالنفس [فإذا نقصت من الثلث اعتبرت بالنفس] كالجناية على الرجل، ولأن زيادة الجناية لها تأثير العدم وعندهم لو قطع ثلاثة أصابع من المرأة وجب لها ثلاثون من الإبل، فإذا قطع أربعًا وجب عليه عشرون، فيصير لزيادة الجناية تأثير في نقصان الأرش وهذا خلاف الأصول.

٢٧٣٤٩ - فإن قيل: هذا يبطل بمن شج رجلا موضحة وجب فيه عشر من الإبل فلو زال ما بينهما حتى صارت واحدة وجب خمس من الإبل.

٢٧٣٥٠ - قلنا: لسنا نقول ذلك، بل الواجب فيها لا يتغير عما هو عليه، فإن أوضح ما بينهما وجب أرش موضحة بأكثر.

٢٧٣٥١ - فإن قيل: إذا قطع اليدين والرجلين وجبت ديتان، فلو قتله قبل اليد وجبت

<<  <  ج: ص:  >  >>