للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: معناه إلا في القسامة فإن اليمين يجب على المدعي ولا يجب على المدعى عليه وهذا نفي في معناه إثبات أيضًا فتساويا.

٢٧٨٠٤ - احتجوا: بما روى مالك عن أبي ليلى بن عبد الرحمن أنه أخبر سهل ابن أبي خثيمة ورجال من كبراء قومه أن محيصة وعبد الله بن سهل خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فأخبر محيصة أن عبد الله قتل فطرح في حفرة أو في عين فأتى يهود فقال أنتم قتلتموه فقالوا ما قتلناه فقدم على قومه فأخبرهم فأقبل هو وأخوه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب محيصة يتكلم فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب) فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده فبعث مائة ناقة.

٢٧٨٠٥ - قالوا: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة وذكر الحديث إلى أن قال: (تستحلفون قبيلتكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم) قالوا: لم نشهد فكيف نحلف: (قال تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم).

٢٧٨٠٦ - قلنا هذا الخبر قد تضمن ما يدل على خلاف قولكم لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب) ولا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا إذا منعوا واجبًا فدل أن الدية قد وجبت على اليهود فوجد القتل قبل الحلف من الأولياء.

٢٧٨٠٧ - وهذا قولنا ثم سهل بن أبي خيثمة قال إبراهيم الحربي: قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله ثمان سنين مثل وهذا لا يضبط في العادة وقد اختلفت الرواية اختلافا

<<  <  ج: ص:  >  >>