للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٥ - والجواب: أن الخبر دل على الانصراف، وعندنا ينصرف، والبناء مأخوذ من دليل آخر، وقولهم: إنه لا ينصرف عندكم عن الصلاة، ليس بصحيح؛ لأن الخبر لا يقتضي الانصراف عنها، وإنما يقتضي الانصراف مطلقا. ولأنه عندنا منصرف عن صلاته لأنه لا يكون مصليا حال الانصراف.

٢٦٥٦ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا قاء أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة).

٢٦٥٧ - والجواب: إنه ذكر فعلا مضافا إليه، وذلك يكون فيما اعتمده، فأما ما جاء غالبا فلا يضاف إليه، والخلاف فيه.

٢٦٥٨ - قالوا: حدث منع المضي في الصلاة، فوجب أن [يمنع] [الاستدامة، كالمني.

٢٦٥٩ - قلنا: منع المضي لا يستدل به على منع الاستدامة] على ما ذكرنا في الأمة إذا أعتقت ورأسها مكشوف، ومن أصابه نجاسة، ومن سقط إزاره فأخذه، وفي صلاة الخوف الطائفة المنتظرة لا تمضي على الصلاة وتستديمها، ثم المعنى في المني أنه يوجب الاغتسال، وذلك لا يمكن إلا بأن تبدو العورة، فتفسد الصلاة لهذا المعنى، ومن أصحابنا من قال: إن الإنزال لا يكون إلا بغلبة النوم، والمصلي متى انتهى إلى هذا الحد في [حال] النوم بطلت صلاته. ولأن المني يوجب الغسل وذلك فعل كثير، والحديث يوجب الوضوء وهو فعل قليل، ولا يمتنع أن يعفى عن قليل العمل في الصلاة وإن لم يعف عن كثيره. ولأن للمني تأثيرا في منع البناء على العبادة ما ليس للحدث؛ ألا ترى أن ماسح الخفين يستديم المسح ويبني على المدة مع الأحداث ولا يستديم ذلك مع المني. ولأنه قد يطرأ

<<  <  ج: ص:  >  >>