للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٣٧ - قالوا: كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فيثبت فيها الإطعام ككفارة الظهار.

٢٧٩٣٨ - قلنا: هذا قياس منصوص [على منصوص] وذلك لا يجوز عندنا.

٢٧٩٣٩ - ولأن سبب هذه الكفارة أغلظ من سبب كفارة الظهار [فجاز أن يتغلظ بإسقاط الطعام.

٢٧٩٤٠ - ولأن كفارة الظهار] يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سببها بأن يطلق فجار أن يخفف حكمها وهذه الكفارة لا يملك إسقاطها بعد وجوب سببها فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>