للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطريق. وكذلك قال أصحابنا في الخناق.

٢٨٠٧٨ - وأما إذا قتل بسحره ولا يعتقد صحة ذلك فإن كان هو الفاعل بنفسه فقد قتل بغير الحديد، فإن تكرر منه قتل على وجه الحمل لسعيه في الأرض بالفساد وإن لم يتكرر فعله فعليه الدية كقاتل بغير الحديد، وإن كان المسحور يتناول ذلك بنفسه فلا قود على عاقل السبب، كما ناول غيره السم فأكل.

٢٨٠٧٩ - وما أخبر الشافعي الساحر يجري مجرى الجناية وتحمله للقتل لا للسحر فهو قول خالف به الآثار. واتفاق السلف وروى خباب بن الأرت أنه [- صلى الله عليه وسلم - قال]: (حد الساحر ضربه بالسيف). وهذا يقتضي أن قتله على وجه الحد وأنه يقتل من غير تفصيل وقد روي عن [ابن مسعود أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أتى ساحرًا فصدقه بما يقول فقد] كفر بما أنزل على محمد).

٢٨٠٨٠ - وعن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها فأمر عبد الرحمن بن زيد بقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنكره فآتاه ابن عمر فأخبره خبرها فكان إنكاره فقتلت بغير إذنه.

٢٨٠٨١ - وعن الحسن قال: يقتل الساحر ولا يستتاب.

٢٨٠٨٢ - وروى عمرو بن شعيب أن عمر أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات.

٢٨٠٨٣ - وعن مسلم بن أبي الجعد قال: كان قيس بن سعد أميرًا على مصر

<<  <  ج: ص:  >  >>