للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٣٣٣ - قلنا: لا يجوز أن يكون المراد به العقد. لأن كعبًا كان عفيفًا قبل تزوجها وبعده، وإنما المراد أنك لا تبلغ بتزويجها أكمل أحوال المسلمين. لأن المحصن كامل.

٢٨٣٣٤ - ولأنه إحصان شرعي فكان الإسلام شرطًا فيه كإحصان القذف.

٢٨٣٣٥ - ولأنه إحصان شرط في إقامة حد فكان من شرطه الإسلام كإحصان القذف.

٢٨٣٣٦ - ولأنه شرط في إحصان القذف محكوم به، فكان شرطًا في إحصان الرجم كالحرية. ولا تلزم العفة: لأن الحاكم لا يحكم بها.

٢٨٣٣٧ - ولأنه معنى يمنع وجوب الحد على القاذف مع اشتباه حاله في الصدق والكذب فمنع من إحصان الرجم كالرق.

٢٨٣٣٨ - ولأن إحصان الرجم أكثر شرائط. وإحصان القذف دونه. فلما اعتبر في أضعف الإحصانين إذا تصور وجوده في الإحصان الأقوى واعتباره فيه أولى. ولا تلزم العفة لأنه لا يتصور وجودها في الزاني فلا يصح شرطها في رجمه.

٢٨٣٣٩ - [فإن قيل]: لا يتصور وجودها ولا يتصور اعتبار أحد الإحصانين بالآخر. لأن العفة شرط في القذف ثم لم تشترط في إحصان الرجم.

٢٨٣٤٠ - قلنا: الشيء إنما يكون شرطًا إذا تصور وجوده. والزاني لا يتصور فيه العفة. فكيف يقال: إنها شرط.

٢٨٣٤١ - والدليل على أنه لا يرجم الآية.

٢٨٣٤٢ - فإن قيل: المراد بها المسلمين. لأنه قال في آخرها {مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله}.

٢٨٣٤٣ - قلنا: نفى الرأفة مأمور به في الكافر الزاني الذمي كما أمر به في المسلم. فلا يقتضي ذلك التخصيص.

٢٨٣٤٤ - ولأنه لا يحد في شرب الخمر فلم يجب عليه بالزنا الرجم كالصبي والمجنون.

<<  <  ج: ص:  >  >>