للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على قاذفه الحد كالعاقل. ولأن الزنى اسم ذم والمجنون لا يذم.

٢٨٣٨٤ - ولا يلزم على العلة العاقل إذا زنى بالمجنونة. لأن فعله متبوع وفعلها تبع، وخروج التبع أن يكون زنى لا يوجب خروج المتبوع من ذلك.

٢٨٣٨٥ - والدليل على أن فعلها تابع: أنها لا تنفرد بالفعل. وقد يجوز أن ينفرد عنها أن يطأها وهى نائمة. [ولا يمكنه] الوطء إلا بوجود الانتشار منه، ولأنه فاعل وهي مفعولة. وقد ينفرد الفاعل عن المفعول كما ينفرد إذا وقع الفعل في كمال. ولأنها مكنت من نفسها واطئا لا يجب عليه الحد. فلا يجب عليها الحد من نفسها كما لو مكنت زوجها أو أبا مولاها.

٢٨٣٨٦ - احتجوا: بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا}.

٢٨٣٨٧ - قلنا: لا نسلم أنها زانية لأنا قد دللنا على أنه ليس بزنى وإذا لم تكن المفعوله زانية كما أن فعل الفاعل إذا لم يكن جنونا لم يكن المفعول مضروبًا.

٢٨٣٨٨ - قالوا: الدليل على أن فعله زنى أنه لا يثبت النسب منه.

٢٨٣٨٩ - قلنا: يجوز أن يكون فعله شبهة تمنع من كونه. ولا يثبت النسب بوطء الرجل جارية أخيه. إذا قال ظننت أنها حلال.

٢٨٣٩٠ - فإن قيل: لا تعلق لفعلها بفعله فيجوز أن تكون زانية دونه كما يجوز أن يكون زانيا بوطئها فلا تكون زانية.

٢٨٣٩١ - قلنا: هذا لا يصح لما بينا أنه فاعل وهي مفعولة. فإذا لم يوجد منه فعل الزنى كيف يوصف المفعول بذلك؟

٢٨٣٩٢ - قالوا: قال الله تعالى: {الزانية والزاني} فسماها فاعلة وبدأ بها، والبداية تكون بالمقصود.

٢٨٣٩٣ - قلنا: المرأة سميت زانية لأن المفعول يسمى باسم الفاعل. قال الله تعالى {في عيشة راضية} يعني مرضية. ويقال هذا قولي مقذوف. هذا قول الفراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>