للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماعزًا]. فهذا يدل أن الترداد ليس بشرط.

٢٨٤٢٤ - قلنا: هذا يدل أن يردا هذا القول ولم يلتفت إلى قولها. ولأنه سبب يثبت به الحد. فوجب أن يتنوع نوعين بالشهادة.

٢٨٤٢٥ - بيان: أن الشهادة في الحدود تارة يشترط شاهدان. ولأن ما يثبت الحقوق يضعف في الزنى كالشهادة [ولأنه سبب يثبت به حد الزنى فوجب أن يقر فيه أربع مرات كالشهادة]، ولأن الإقرار سبب ثابت في الحقوق فجاز أن يعتبر فيه أربع مرات كالشهادة.

٢٨٤٢٦ - فإن قيل: نقلب فنقول فلا يعتبر التكرار من واحد كالشهادة.

٢٨٤٢٧ - قلنا: ما شرط فيه العدد إذا تعذر تكراره من أشخاص يكون شخص واحد كاللعان والقسامة.

٢٨٤٢٨ - فإن قيل: اعتبار الإقرار.

٢٨٤٢٩ - قلنا: علينا أن نقضى أن يكون للعدد مدخل في الإقرار كما كان له في الشهادة. ولا يقتصر ثبوت العدد في الموضع الذي اعتبر في الشهادة. فإذا أثبتنا العدد في موضع واحد فقد أعطينا العلة مقتضاها.

٢٨٤٣٠ - فإن قيل: كان يجب أن يصح التكرار في مجلس واحد كما صحت الشهادة في مجلس واحد.

٢٨٤٣١ - قلنا: عدد الشهود شرط ليتنابذ عليه الظن بقولهم. وهذا المعنى موجود في المجلس الواحد. [وتكرار الإقرار] اعتبر للاحتياط في إقامة الحدود. لجواز أن يرجع المقر بين الإقرارين فيسقط الحد. وهذا المعنى لا يوجد في مجلس واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>