للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤١٣

[إكراه الرجل على الزنا]

٢٨٤٨١ - قال أصحابنا: إذا أكره الرجل على الزنى وجب عليه الحد.

٢٨٤٨٢ - وقال الشافعي: لا حد عليه.

٢٨٤٨٣ - لنا: أن الخوف ينافي الشهوة والانتشار، فلما وجد منه دل على اختياره، ومتى قارن فعل المكره ما يدل على الاختيار سقط حكم الإكراه. كمن أكره على البيع بألف فباع بألفين، وكما لو قال بعد الفعل: كنت لهذا مختارًا.

٢٨٤٨٤ - فإن قيل: هذا يبطل إذا أكرهه السلطان

٢٨٤٨٥ - قلنا: من أصحابنا من قال: يجب الحد وإنما كان قول أبي حنيفة الأول لمن أكرهه غير السلطان ليس بإكراه، ففرق في الحدود على هذا القول. فأما على القول [الثاني فإكراه السلطان] وغيره سواء، والحد يجب في الحالتين [فعلى هذا يسقط السؤال]. ومن أصحابنا من قال: إن السلطان إذا أكرهه فقد قارن الفعل أيضًا ما ينافي الخوف إلا أن الإمام ... فلم يجب الحد لعدم الإمام، ويصير كمن زنى في دار الحرب.

٢٨٤٨٦ - ولا يجوز لمخالفنا أن يقول: عندي أن وجوب الحد لا يقف على ثبوت يد

<<  <  ج: ص:  >  >>