للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤١٨

[إتيان البهائم]

٢٨٦٠٩ - قال أصحابنا: إذا وطء بهيمة عزر [ولم يحد].

٢٨٦١٠ - [وقال الشافعي]: في أحد قوليه: يحد وقال في القول الآخر: يقتل بكل حال. ومن أصحابه من قال: [فيها] قول ثالث. أنه يعذر ولا يحد.

٢٨٦١١ - لنا: أنه فعل لا يسمى زنا. فلا يجب به حد الزنى كالوطء فيما دون الفرج نقصد ما لا يقصد وطء البهائم. فلهذا لم يجب الحد بذلك فهذا أولى. ولأنه وطء لا يجب به مال بحال كالوطء فيما دون الفرج.

٢٨٦١٢ - احتجوا: بحديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه).

٢٨٦١٣ - قلنا: رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وليس يثبت عند أصحاب الحديث. قال أبو داود: [رواه عاصم عن أبي رزين. عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد]. حديث عاصم يضعف عمرو بن أبي عمرو عن ابن عباس. لأن ابن عباس لا يجوز أن يسمع من النبي شيئًا فيخالفه. ويجوز أن يكون - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك في المستحل. وأجاب ابن عباس في غير المستحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>