للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن يسار عن أبي عبد الله رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ابن عمر أمرنا أن نأخذ عنه. قال: هو عالم فخذوا عنه. فسمعه يقول: (الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان).

٢٨٧٤٨ - قال الطحاوي: أبو عبد الله هذا عسى أن يكون أَخٌا أبي بكرة واسمه نافع.

٢٨٧٤٩ - وقد روي عن الحسن إنه قال: (ضمن هؤلاء الصدقة والصلاة والحدود والحكم).

٢٨٧٥٠ - وعن ابن محيريز. وقول أهل الشام: إنه عبد الله. ويقول أهل مكة: إنه عبد الرحمن, والصحيح أنه عبد الرحمن. قال: ((الحدود والفيء والجمعة والزكاة). ولم ينقل خلاف من طريق قوى يخالف هذا. وإنما نقل الأنصار. ويتحمل أن يكونوا فعلوا ذلك بأمر الولاية

٢٨٧٥١ - قالوا: ملك تزويجها مع اختلاف الدينين فوجب أن يملك إقامة الحد عليهم كالإمام.

٢٨٧٥٢ - قلنا: الإمام لا يملك التزويج إلا في الصغار. ولا يجب على الصغار حد.

٢٨٧٥٣ - ولأن النكاح ولاية خاصة، ولا يستدل بها على [الحد ألا ترى: أن الأب بلي على ولده ولاية خاصة، ولا يستدل به على] إقامة الحد على ولده، بحال.

٢٨٧٥٤ - ولأن الإمام لما ملك إقامة الحد عليه لم يملك غيره بغير تولية، أو نقول: المعنى في الإمام أنه يملك استيفاء حقوق الله تعالى. فلم يملك غيره استيفاء الحدود.

٢٨٧٥٥ - قالوا: يملك الإقرار عليه كجناية الخطأ في رقبته فملك إقامة الحد عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>