للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٣٢

[إقرار الأخرس بالزنى]

- قال أصحابنا: إذا أقر الأخرس بالإشارة لم يجب عليه الحد.

٢٨٨١٤ - وقال الشافعي: يحد.

٢٨٨١٥ - لنا: أن إشارة الأخرس قائمة مقام نطقه. والحد لا يثبت بما قام مقام الغير كالكنايات، وشهادة النساء مع الرجال، والشهادة على الشهادة. ولأن ما لا يجب به الحد في حق الناطق لا يثبت به في حق الأخرس شيء عن صريح اللسان والإشارة أكثر أحوالها أن تكشف عن وطء من غير عقد ولا شبهة. ولو صرح بهذا الصحيح لم يجب الحد عليه فالأخرس مثله.

٢٨٨١٦ - ولا يقال: إنه يكتب. لأن عندهم لا يقف وجوب الحد على [النطق بل عليه وعلى الكتابة] ولا يمكنه أن يقول: فعلت هذا، إنما يشير إلى ما كتب وفي الكتابة احتمال.

٢٨٨١٧ - فإن قيل: لو كان كذلك لم يقع طلاقه إلا بنية.

٢٨٨١٨ - قلنا: الطلاق يقع بغير الصريح مع عدم النية. إذا كان هناك دلالة حال. وإشارة الأخرس كالنطق المحتمل إذا قارته دليل.

٢٨٨١٩ - احتجوا: بالظواهر التي تدل على وجوب الحدود.

٢٨٨٢٠ - قلنا: قد أريد بها إذا تعرف أسبابها من النية وهذا لا يوجد في الأخرس.

٢٨٨٢١ - قالوا: من وقع طلاقه وعتاقه صح إقراره بالزنى كالناطق.

٢٨٨٢٢ - قلنا: الطلاق والعتاق لا يقفان على الصريح بل يصح كل واحد منهما بالكتابة ولإشارة كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>