للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو عام في سائر الأطعمة إلا ما خصه دليل.

٢٨٩٠٣ - فإن قيل: إطلاق الطعام عندكم يتناول الحنطة.

٢٨٩٠٤ - قلنا: تخصيص الخبر بما يبطل عام فائدته والواجب حمل كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما يفيد. وفد روى الطحاوي هذا الخبر بإسناده عن الحسن.

٢٨٩٠٥ - قال: دخل رجل بيت رجل فوجد طعامًا فجلس فأكل منه فذهبوا به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (دعوا الناس فإني لا أقطع في طعام).

٢٨٩٠٦ - ويدل عليه ما روي أن عائشة قالت: كان لا يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه، والبقول والمرق تافهة ولأن معنى الحرز فيه ناقص؛ لأنه لا يبقى ونقصان معنى الحرز يمنع من وجوب القطع كالماء ولحوم السباع ولأنه نوع لا يقطع فيه الردء فلا يقطع فيه المباشر كالماء والسرجين. ولأنه إذا تملك في يد السارق استقر عليه ضمانه فلا يقطع فيه كالماء، ولأن الأغراض تختلف في سرقة [أجناس الأموال] ومقاديرها ثم إن في المقادير ما لا يقطع فيه وجب أن يكون في أجناس أموال ما لا يقطع فيه.

٢٨٩٠٧ - فإن قالوا: [الموجب العلة] في الماء والطين.

٢٨٩٠٨ - قسنا عليها وإن نازعوا فيهما صحت العلة.

٢٨٩٠٩ - احتجوا: بما روي أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألوه عن سرقة التمر المعلق، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس في شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آواه الحرين فما أخذ من الجرين يبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لا ما آواه الحرين فما أخذ من الجرين يبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لا يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال).

٢٨٩١٠ - قلنا: أسقط عنه - صلى الله عليه وسلم - في التمر المعلق لأن ذلك مما يسرع إليه الفساد فأوجب القطع فيها حمل على الجرين؛ لأن الثمر تحمل إلى الجرين بعد جفافها ليستحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>