للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتقطع يده).

٢٨٩١٥ - قلنا: المراد بيضة السلاح بدليل أن بيض الطير لا تبلغ الواحدة منه نصابًا.

٢٨٩١٦ - قالوا: روي أن سارقًا سرق أترجه في زمن عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثنا عشر درها بدينار، فقطع عثمان يده. قال مالك: هي الأترجة التي تؤكل.

٢٨٩١٧ - قلنا: روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (لا قطع في ثمر) وأن الأترج يبقى مدة طويلة لا يفسد فيها فيجوز أن يقال فيه القطع.

٢٨٩١٨ - فإن قيل: فكذلك السفرجل والتفاح في بعض البلاد.

٢٨٩١٩ - قلنا: إنما سقط القطع في الفاكهة الرطبة التي تفسد فما لا يفسد إلا في مدة طويلة يجب قيه القطع.

٢٨٩٢٠ - قالوا: فالطعام يبقى بأصفهان مدة طويلة فيجب أن يتعلق به القطع هناك ولا يتعلق به في بلد آخر.

٢٨٩٢١ - قلنا: المعتبر ما يبقى في عامة البلاد ولا يعتبر المكان الشاذ النادر.

٢٨٩٢٢ - قلنا: نوع مال فيجب أن يتعلق القطع بسرقته أصله سائر الأموال.

٢٨٩٢٣ - قلنا: إذا كانت الأغراض تختلف في شركة أجناس الأموال كما تختلف في مقاديرها كان إيجاب القطع في كل جنس كدعوى إيجابه في كل قطع وهذا لا يصح، ولأن القطع وضع لصيانة الأموال كما وضع حد القذف صيانة للأغراض، ثم كان القطع يتعلق بمال دون مال، والمعنى في الأموال المتفق على وجوب القطع بسرقتها أن معنى المال [كامل فيها] فلما كمل التمول فيها وجب القطع بأخذها ولما نقص معنى التمول بهذا المال لم يجب بأخذه قطع.

٢٨٩٢٤ - قالوا: ما قطع بسرقة يابسة قطع في سرقة رطبه كالنبات وألقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>