للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن القطع يسقط بالشبهة والضمان لا يسقط بها ولأن القطع حق الله تعالى، والضمان حق الآدمي. وحقوق الآدميين أقوى في الثبوت. فإذا كان النقص الحادث كالموجود ابتداء في باب الضمان فلأن يكون كذلك في حكم القطع أولى. ولأنها إحدى حالتي وجوب القطع فوجب أن يعتبر فيها كمال القيمة أصله الابتداء. ولأنه نقص يعلم بالحرز والظن فجاز أن يمنع من وجوب القطع كالنقص في الابتداء. ولأنها حالة لو هلكت العين ضمنها فإذا نقصت قيمتها كالابتداء. ولأنها حالة لو أقر المسروق منه بالعين للسارق سقط القطع فنقصان القيمة يسقط أصله حال الابتداء ولأنه حكم يعتبر فيه النصاب فاعتبر كمال النصاب في طرفيه كالزكاة. ولأن القطع الثابت بالبينة يعتبر فيه صفة الشهود قبل الاستيفاء فسقط القطع كذلك تغير صفة العين يجوز أن يسقط القطع.

٢٨٩٧٣ - ولا يقال: إن الشهود إذا فسقوا أو ارتدوا قدح ذلك في عدالتهم عند الشهادة، ولأن الفسق الطارئ لا يستند إلى حال سابقة، وإنما تثبت أحكامه عند ظهوره. ولأن حد السرقة وضع لصيانة المال كما وضع حد القذف لصيانة الأعراض، وكل واحد من الحدين لا يثبت إلا بخصم. ثم كان تغير صفات المقذوف قبل استيفاء الحد بأن يزنى يمنع الاستيفاء كذلك تغير صفة العين المسروقة قبل الاستيفاء يجوز أن يؤثر في سقوط الحد.

٢٨٩٧٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}

٢٨٩٧٥ - [قلنا: قد بيناه أن حقيقة الاسم] فيمن وجدت منه الملابسة، وما سواه إنما يعمل عليه بالإجماع. [فمن دل الدليل بالإجماع] على تناول الآية له دخل فيها، ومن لم يجمع على دخوله فيها لا يصح [الرجوع إليها في حكمه، ولأن الآية تدل] على وجوب القطع، وعندنا القطع وجب. والكلام هل يسقط بعد وجوبه أم لا؟.

٢٨٩٧٦ - فإن قالوا: إذا ثبت الوجوب لم يسقط إلا بدليل.

٢٨٩٧٧ - قلنا: هذا استصحاب العموم. وعندنا استصحاب الإجماع والعموم لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>