للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩٨٦ - قالوا: عندكم السارق لا ضمان عليه. فكيف يصح قولكم إن الأجزاء مضمونة في ذمة السارق.

٢٨٩٨٧ - قلنا: يجب عليه الضمان ويسقط عنه بالقطع.

٢٨٩٨٨ - قالوا: فإذا نقصت العين المسروقة ثم هلكت فقد ضمن السارق قيمتها يوم الأخذ ولا قطع عندكم.

٢٨٩٨٩ - قلنا: يسقط القطع بنقصان القيمة بعد الهلاك فلا يعود إلا بتجديد سرقة أخرى.

٢٨٩٩٠ - قالوا: إذا نقصت الأجزاء فقد ثبت ضمانها في الذمة. وهذا المعنى في الابتداء يمنع وجوب القطع. بدلالة من دخل الحرز فشق الثوب حتى نقصت قيمته. عن النصاب ثم أخرجه.

٢٨٩٩١ - قلنا: هناك لا يفصل بين نصاب كامل وبين الحرز فلم يجب القطع. وإذا نقص بعد الإخراج فقد ثبت الأجزاء في الذمة بعد وجود الفصل بينها وبين الخرز. فلذلك اختلف الابتداء والبقاء.

٢٨٩٩٢ - قالوا: قدر النصاب إذا اختلف فيه حال الوجوب وحال الأخذ فالمعتبر بحال الأخذ أصله إذا أخذه وقيمته أقل من قدر النصاب ثم زادت قيمته.

٢٨٩٩٣ - قلنا: هناك الطارئ موجب وفي مسألتنا الطارئ مسقط، وفرق الأصول بينهما. بدلالة أن الحرية إذا طرأت بعد الزنا لم يكمل الحد، وتغير إحصان المقذوف يسقط الحد، فعلم أن الطارئ إذا أسقط الحد اعتبر، ولو أوجب الحد أو غلظه لم يعتبر.

٢٨٩٩٤ - قالوا: المعتبر في الحدود بحال الوجوب. بدلالة من زنى وهو بكر ثم أحصن، أو أعتق وقد زنى وهو عبد. وبدلالة زيادة قيمة المسروق. ولو خرب الحرز أو

<<  <  ج: ص:  >  >>