للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملكه السارق لم يسقط الحد، وكذلك إذا شارك في المال.

٢٨٩٩٥ - قلنا: قد بينا أن الطارئ إذا كان يوجب ما لم يكن واجبًا لا اعتبار به. لأن الشبهة مؤثرة في الحدود. فيصير الطارئ المسقط كالوجود ابتداء كسائر [الشبه]. فأما في التأكيد فلا. وأما خراب الحرز فلا يمنع القطع ابتداء. بدلالة أن السارق ينقب البيت فيخرج الحرز أن يكون حرزا ويجب عليه بالأخذ القطع. ولو سرق سارق من الحرز الخرب وهناك حافظ وجب عليه القطع وأما ملكه للحر فلا يمنع وجوب القطع. لأن المؤجر إذا سرق من الدار المستأجرة قطع مع ملكه للحرز وأما الشركة في المال المسروق فيقسط القطع. فإن ألزموا من سرق من حرة فتزوجها أو بأمة فاشتراها.

٢٨٩٩٦ - قلنا: يسقط الحد في إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخرى: الحد لم يتعلق بالعين، وإنما وجب باستيفاء المنفعة، ولم يطرأ على المنفعة المستوفاة ملك. لأنها عدمت، وإنما ملكت منفعة مستقبلة لم يتعلق التعليل لوجوب القطع ابتداء.

٢٨٩٩٧ - فعندنا وجب القطع وجوبا مراعى ثم سقط وإن كان التعليل للمنع من سقوطه انتقض بما لو أقر المسروق منه بالعين للسارق. والمعنى في الأصل أن العين بحالها لم يطرأ عليها ما يغير حالها وهي وجوب القطع وفي [مسألتنا طرأ على العين ما لو كان موجودا في الابتداء منع وجوب القطع] فإذا طرأ منع استيفاء القطع فيها.

٢٨٩٩٨ - قلنا: لو هلك الشهود بعد أداء الشهادة لم يسقط الحد. ولو تغير صفتهم بالردة أو الرجوع إذا المعنى فيه يسقط الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>