للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٤١

[سرقة المصحف والكتب]

٢٩٠٣٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سرق مصحفا لم يقطع وكذلك دفاتر العلم والأدب.

٢٩٠٤٠ - وقال الشافعي: يجب فيها القطع.

٢٩٠٤١ - لنا: أن المقصود منه القران وجميع الناس يتساوون [في ذلك] فصار كمال بيت المال.

٢٩٠٤٢ - ولأنه مختلف في جواز بيعه. لأن ابن عمر وشريحًا قالا: لا يجوز بيع المصاحف. ومن منع بيعها أخرجها أن تكون مالا. وما اختلف في كونه مالا [لم يجب] بسرقته القطع كخمر الذمي [ونبيذ المسلم].

٢٩٠٤٣ - فإن قيل: بأواني العاج والجلود المدبوغة [يقطع قبل العمل فيه، ويقطع فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه].

٢٩٠٤٤ - قلنا: إذا قال في العاج المعمول إنه يقطع فيه. لأنه لم يعرف في العادة وما أذن في أخذه للقراءة فيه في العادة، وما أذن في أخذه للعادة كالحرز المأذون في دخوله من جهة الآدمي بالعادة. فإذا كان السارق من الحمامات وخانات التجار المأذون في دخولها لا يقطع كذلك هاهنا.

٢٩٠٤٥ - ولأن المقصود من العين ليس بمال، وللأخذ شبهة في أخذها.

٢٩٠٤٦ - لأنه يأخذها ليتلقن منها عند الحاجة فصار كالملاهي التي المقصود منها

<<  <  ج: ص:  >  >>