للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرأة مكروها لم يعدل عنه إلى مكروه آخر، فثبت أنه أختار لها المكروه لترك ما لا يجوز. ولأنه قام مقاما لا يجوز أن يقومه بحال مع اختصاصه بالنهي في صلاة ذات أركان شاركته فيها، فأشبه إذا تقدم على إمامه. ولا يلزم المنفرد خلف الصف؛ لأنه مقام يجوز أن يقومه بحال إذا لم يجد موضعا. ولا يلزم من وقف على يسار الإمام؛ لأنه مقام يجوز أن يقومه إذا صلى العريان بالعراة فوقف وسط الصف. ولا يلزم إذا وقف الإمام في جانب المسجد؛ لأن هذا مقام يجوز أن يقومه بحال إذا سبقت الجماعة فصلى جماعة ثانيا وقف في ناحية من المسجد.

٢٧٣٦ - ولا يقال: إن الأصل غير مسلم؛ لأنا نقيس على من تقدم تقدما كثيرا.

٢٧٣٧ - ولا يقال: المعنى في المتقدم أنه لو كان في صلاة الجنازة فسدت صلاته كذلك في غيرها، والقيام بجنب المرأة معنى لا يفسد في صلاة الجنازة فلم يفسد في غيرها، وذلك لأنه قد يفسد الصلوات ما لا يفسد صلاة الجنازة؛ بدلالة ترك الركوع والسجود. ولأنه قام فيها مقام الائتمام في صلاة ذات أركان اشتركا فيها، فأشبه إذا استخلفها الإمام فنوا المؤتم الاقتداء بها. ولأن الإمام والمؤتم مشتركان في الصلاة، ثم جاز أن يلحق المأموم فساد من جهة إمامه، فلذلك يجوز أن يلحق الإمام فساد من جهة المؤتم في الصلاة التي لم يشرط فيها الجماعة.

٢٣٣٨ - احتجوا: بحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم).

٢٧٣٩ - والجواب: أن هذا الخبر لا يمكن اعتبار عمومه؛ لعلمنا بوجود أشياء تقطع الصلاة، ومتى خرج الكلام على سبب وسقط عمومه كثر على سببه فكأنه - عليه السلام - قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>