للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩١٥٤ - ولأن الكلام في قطع اليد اليسرى مسألة مفردة نتكلم عليها.

٢٩١٥٥ - قالوا: روى أبو هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله). ولم يفصل.

٢٩١٥٦ - قلنا: هذا الخبر إنما هو حكاية فعل. فأما قول فلا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنبين ذلك فيما بعد.

٢٩١٥٧ - ولأن قوله (ثم إن سرق) يقتضي سرقة منكرة، ولو كانت الأولى لعرفها. فلما ذكرها بلفظ التنكير دل على أنه أراد سرقة أخرى.

٢٩١٥٨ - قالوا: فعل يوجب الحد فتكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان [أصله الزنى.

٢٩١٥٩ - قلنا: ليس] يمتنع أن يختلف تكرار سبب الحد في عين واحدة أو في أعيان [بدلالة حد القذف، ولأن حد] الزنا وجب لاستيفاء منفعة لا العين [والمنفعة الثانية غير الأولى. فصار] تباين المنفعتين كتباين العينين. وفي مسألتنا وجب الحد لصيانة العين، والعين واحدة فلم يتكرر الحد لأجلها، يبين الفرق بينهما أن حد السرقة إذا سقط بشبهة ضمنت العين وحد الزنى إذا سقط لم تضمن المنفعة.

٢٩١٦٠ - قالوا: سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه، وهو من أهل القطع فوجب قطعه. أصله المرة الأولى.

٢٩١٦١ - قلنا: لا نسلم أن الفعل حصل من غير شبهة؛ لأن العين في حقه صارت غير مقومة بالإتلاف، وهذا شبهة.

٢٩١٦٢ - والمعنى في المرة الأولى لم يستوف لأجل العين أحد موجبي السرقة فمنع ذلك من وجوب القطع على المستوفى منه لأجلها. أصله إذا استوفى منه الضمان.

٢٩١٦٣ - قالوا: لو سرق غزلا فقطع فيه فنسج ثم سرق منه قطع وهذه مناقضة.

٢٩١٦٤ - قلنا: القطع عندنا سقط لأن العين في حكم المباحة للسارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>