للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السارق. وفي قراءة ابن مسعود {والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما}. وهذه القراءة بيان للمراد بالقراءة الأخرى. وهذا يسقط قولهم: إن الآية عامة في اليدين جميعًا.

٢٩١٧٤ - فإن قيل: ظاهر الآية يقتضي وجوب قطع اليد اليمنى. فإن كانت الأخرى شلاء أو مقطوعة.

٢٩١٧٥ - قلنا: كذلك يقتضي الظاهر لولا قيام الدليل. وترك الظاهر في مسألة أخرى لا يمنع التعلق به في مسألتنا. لأن الحدود لا يجوز إثباتها إلا بتوقف أو باتفاق، ولم يوجد ذلك في اليد اليسرى فلم يجز إثباته.

٢٩١٧٦ - ولأن إتلاف منفعة الجنس لا يستحق بالسرقة. دليله السرقة الأولى.

٢٩١٧٧ - ولأن ما لا يجب قطعه في قاطع الطريق أول مرة لا يجب في السرقة. أصله الأنفس والأذن. ولأن حد قاطع الطريق أغلظ. بدلالة: أنه يستحق به القتل والصلب. فإذا لم يقطع الأطراف الأربعة هناك، فها هنا أولى ولأن السرقة إذا تكررت ضعفت لهذا أسقط القطع في الخامسة باتفاق فإذا لم يستحق إتلاف منفعة الجنس في الأولى والثانية.

٢٩١٧٨ - فإن قيل: إذا جاز أن تتلف [منفعة الجنس قصاصا تتلف] في السرقة,

٢٩١٧٩ - قلنا/ القصاص مستحق به إتلاف ما سوى اليدين والرجلين من الأعضاء، ولا يستحق ذلك بالسرقة. فدل على اختلافهما.

٢٩١٨٠ - ولأن ما يجب بإتلافه جميع قيمته لا يستحق في السرقة كالعينين.

٢٩١٨١ - ولا يلزم اليد والرجل؛ لأن الواجب فيهما ثلاثة أرباع القيمة.

٢٩١٨٢ - ولأن الأخذ في السرقة الثالثة يستقر به الضمان على السارق فلا يجب به الحد كالدفعة الخامسة. ولأن كل أخذ لا يستحق به النفس لا يستحق بنوعه إتلاف، منفعة الجنس كحد القذف.

٢٩١٨٣ - احتجوا: بما روى الشافعي قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن [ابن أبي ذئب] عن

<<  <  ج: ص:  >  >>