للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحارث بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال في السارق: (إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله).

٢٩١٨٤ - الجواب: أن الطحاوي قال: هذا حديث لا أصل له؛ لأن كل من لقيناه من حفاظ الحديث ينكرونه، ويذكرون أنهم لم يجدوا له أصلا.

٢٩١٨٥ - وأصحاب الشافعي: لا يجوز لهم العمل به. لأنه مرسل على أصولهم. ونحن لا يلزمنا مع إنكار حفاظ الحديث له.

٢٩١٨٦ - وقولهم: إن الشافعي يحتج به وقد ثبت عنده عدالة رواته، ويسقط طعنهم على المراسيل. أنه يجوز أ، يكون عدل من لو سماه لم يعدلوه. على أن هذا لا يجوز أن يكون قاله قبل استقرار الحد، وفي الحالة التي كان يجوز فيها قطع اليدين والرجلين في قاطع الطريق أول مرة كذلك قطع الأربعة الأعضاء في السرقة المكررة. وقد قطع [رسول الله]- صلى الله عليه وسلم -: أيدي العُرَنيين وأرجلهم ثم استقرت الحدود فصار قاطع الطريق تقطع يده ورجله كذلك السارق إذا تكررت سرقته لم تقطع إلا يده ورجله.

٢٩١٨٧ - احتجوا: بحديث حماد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي ... أتي بسارق وقد سرق فأمر أن تقطع يده، ثم أتي به مرة أخرى وقد سرق فأمر أن تقطع رجله، ثم أتي به مرة أخرى [وقد سرق] فأمر أن تقطع يده، ثم أتي به مرة أخرى فأمر أن تقطع رجله.

<<  <  ج: ص:  >  >>