للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٦٠

[السرقة من الحمام]

٢٩٣٧٨ - قال أصحابنا: السارق من الحمام في الوقت الذي يفتح لدخول الناس لا قطع عليه.

٢٩٣٨٨ - وقال الشافعي: إذا كان فيه ثياب عندها حافظ قطع سارقها.

٢٩٣٨٩ - لنا: أن الحمام حرز مأذون في دخوله [من جهة آدمي] فملك الأذن فلا يجب على المأذون له القطع بالسرقة منه كالضيف.

٢٩٣٩٠ - ولا يلزم المسجد؛ لأنه ليس محرز في نفسه، ونحن قلنا: حرز مأذون في دخوله، ولأن هناك الإذن من جهة الله تعالى، ونحن قلنا: مأذون في دخوله من جهة الضيف.

٢٩٣٩١ - فإن قيل: الضيف إذا سرق من المكان المأذون له في دخوله لم يقطع؛ لأن ما فيه غير محرز عنه، فلو كان في الدار بيت مقفل ففتحه وأخذ منه قطع.

٢٩٣٩٢ - قلنا: هذا غلط؛ لأن البيت والدار حرز واحد. بدلالة أن السارق إذا أخذ من البيت وخرج إلى الدار لم يقطع حتى يخرج من الدار. وإذا كان الجميع حرز واحد فسقوط القطع في بعضه يسقط في نفسه.

٢٩٣٩٣ - ولأن الحمام حرز في نفسه. بدلالة: أنه بيت كالدور. وبدليل أنه لو سرق منه ليلًا يقطع. وكذلك إذا سرق منه قبل عمارته والإذن في دخوله، والحافظ

<<  <  ج: ص:  >  >>