للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٦١

[إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخذ]

٢٩٣٩٥ - قال أصحابنا: إذا دخل السارق النقب وسرق المتاع خارج الحرز ولم يخرج بنفسه حتى أخذ فلا قطع عليه.

٢٩٣٩٦ - وقال الشافعي: يقطع.

٢٩٣٩٧ - لنا أنه أخذ قيل مفارقة الحرز، فصار كما لو أخذ والمتاع معه، ولأن من لا يجب عليه القطع إذا كان المتاع في يده، لا يجب عليه إذا لم يكن في يده كالضيف؛ ولأن الفصال السارق من الحرز مقصود في السرقة وإخراج المال، فإذا اعتبر في وجوب القطع خروج المال؛ كذلك خروج السارق.

٢٩٣٩٨ - احتجوا: بأن الحرز حرز للمال، قد أخرج المال، فلا معتبر بالسارق.

٢٩٣٩٩ - قلنا: الحرز للمال مقصود وللسارق الانفصال مع المال، فإذا لم ينفصل لم يكمل مقصود بالسرقة، والحدود تجب بمقصود النوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>