للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

علي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، وناظر طلحة والزبير حين توجها إلى البصرة، وكان قاضي علي بن أبي طالب على البصرة وابن عباس أميرها، فلما صرف ابن عباس قلده البصرة، وهو معدود في طبقة الصحابة.

وعن أكابرهم أخذ، ومولده قبل مولد علي بن أبي طالب، وأسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونصبه عمر فعلم الناس العربية.

٢٩٥١٢ - فإن كانوا قالوا: إن هؤلاء مباحة. فقولهم حجة، وإنما الزجاج تكلم فيما لا يحسنه، فوقع بعيدًا من الصواب، وظن أن أبا الأسود سمع الإباحة من فقهاء الكوفة، ولم يعلم في أي طبقٍة الرجل.

٢٩٥١٣ - وقولهم: إن طبعه رجع؛ لأنه سمي الطلى أخا للخمر. وليس ذلك برجوع؛ لأن أخا الشيء غيره، وإنما أراد أن كلاهما من الكرم. ومعنى الطلى معنى الخمر، وليس بخمر بل هو أخوها.

٢٩٥١٤ - فإن قيل: فعبيد بن الأبرص أقدم من أبي الأسود، وقد قال:

وقالوا هي الخمر تكنى الطلى كما الذئب يكنى أبا جعدة

٢٩٥١٥ - قلنا: قد ذكر أبو حاتم أن الطلاء ممدود هو: المطبوخ الذي أباحه عمر، والطلى غير ممدود هو: خمر أسود يخص يعمل بالطائف. فعبيد إنما ذكر ذلك الذي تعرفه العرب. وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر، فقال الأخفش:

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفل بها ساعة قدر

فبين أن الخمر هي التي لم يقل بها القدور. وقال أبو زبيد في الوليد بن عقبة حين عزله عثمان عن الكوفة بشهادة أهلها عليه بشرب الخمر:

قولهم شريك الحرام وقد كان شراب سوى الحرام حلال

<<  <  ج: ص:  >  >>